- اشارة
- کتاب الصلاة
- (38- فصل: فی مبطلات الصلاة)
- (39- فصل: فی المکروهات فی الصلاة)
- (40- فصل: فی قطع الصلاة)
- (41- فصل: فی صلاة الآیات)
- (42- فصل: فی صلاة القضاء)
- (43- فصل: فی صلاة الاستیجار)
- (44- فصل: فی قضاء الولیّ)
- (45- فصل: فی الجماعة)
- (46- فصل: فی شرائط الجماعة)
- (47- فصل: فی أحکام الجماعة)
- (48- فصل: فی شرائط إمام الجماعة)
- (49- فصل: فی مستحبات الجماعة ومکروهاتها)
- (50- فصل: فی الخلل الواقع فی الصلاة)
- (51- فصل: فی الشکّ)
- (52- فصل: فی الشکّ فی الرکعات)
- (53- فصل: فی کیفیة صلاة الاحتیاط)
- (54- فصل: فی حکم قضاء الأجزاء المنسیة)
- (55- فصل: فی موجبات سجود السهو وکیفیته وأحکامه)
- (55- فصل: فی موجبات سجود السهو وکیفیته وأحکامه)
- [الأمر الأول: الکلام سهواً]
- [الأمر الثانی: السلام سهواً]
- [الأمر الثالث: نسیان سجدة واحدة]
- [الأمر الرابع: نسیان التشهّد]
- [الأمر الخامس: الشک بین الأربع والخمس]
- [الأمر السادس: کل زیادة ونقیصة]
- [مسائل فی سجدتی السهو]
- [کیفیّة سجدتی السهو]
- [سجدتا السهو ومسائل الشک]
- (56- فصل: فی الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها)
- (57- فصل: فی صلاة العیدین: الفطر والأضحی)
- (58- فصل: فی صلاة لیلة الدفن)
- (59- فصل: فی صلاة جعفر علیه السلام)
- (60- فصل: فی صلاة الغفیلة)
- (61- فصل: فی صلاة أوّل الشهر)
- (62- فصل: فی صلاة الوصیّة)
- (63- فصل: فی صلاة یوم الغدیر)
- (64- فصل: فی صلاة قضاء الحاجات وکشف المهمات)
- (65- فصل: فی الصلوات المستحبة)
- (66- فصل: فی أحکام النوافل والصلوات المندوبة)
- (67- فصل: فی صلاة المسافر)
- (68- فصل: فی قواطع السفر موضوعاًًًًًًًًً، أو حکماً)
- (69- فصل: فی أحکام صلاة المسافر)
- کتاب الصوم
- کتاب الصوم
- (1- فصل: فی النیّة)
- (2- فصل: فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات)
- (3- فصل: فی أحکام المفطرات)
- (4- فصل: فیما یجوز للصائم)
- (5- فصل: فیما یکره للصائم)
- (6- فصل: فیما یوجب القضاء والکفارة)
- (7- فصل: فیما یوجب القضاء دون الکفّارة)
- (8- فصل: فی الزمان الذی یصحّ فیه الصوم)
- (9- فصل: فی شرائط صحّة الصوم)
- (10- فصل: فی شرائط وجوب الصوم)
- (11- فصل: فی موارد جواز الإفطار)
- (12- فصل: فی طرق ثبوت الهلال)
- (13- فصل: فی أحکام القضاء)
- (14 فصل: فی صوم الکفّارة)
- (15- فصل: فی أقسام الصوم)
- کتاب الاعتکاف
- کتاب الزکاة
- [زکاة الأموال]
- (1- فصل: فی الأجناس التی تتعلّق بها الزکاة)
- (2- فصل: فی زکاة الأنعام الثلاثة)
- (3- فصل: فی زکاة النقدین)
- (4- فصل: فی زکاة الغلاّت الأربع)
- (5- فصل: فیما یستحب فیه الزکاة)
- (6- فصل: فی أصناف المستحقین)
- (7- فصل: فی أوصاف المستحقین)
- (8- فصل: فی بقیة أحکام الزکاة)
- (8- فصل: فی بقیة أحکام الزکاة)
- [المسألة الأولی]
- [المسألة الثانیة]
- [المسألة الثالثة]
- [المسألة الرابعة]
- [المسالة الخامسة]
- [المسألة السادسة]
- [المسألة السابعة]
- [المسألة الثامنة]
- [المسألة التاسعة]
- [المسألة العاشرة]
- [المسألة الحادیة عشرة]
- [المسألة الثانیة عشرة]
- [المسألة الثالثة عشرة]
- [المسالة الرابعة عشرة]
- [المسألة الخامسة عشرة]
- [المسألة السادسة عشرة]
- [المسألة السابعة عشرة]
- [المسألة الثامنة عشرة]
- [المسألة التاسعة عشرة]
- [المسألة العشرون]
- (9- فصل: فی وقت وجوب إخراج الزکاة)
- (10- فصل: فی نیة الزکاة)
- (10- فصل: فی نیة الزکاة)
- ختام فیه مسائل متفرقة)
- [المسألة الأُولی]
- [المسألة الثانیة]
- [المسألة الثالثة]
- [المسألة الرابعة]
- [المسألة الخامسة]
- [المسألة السادسة]
- [المسألة السابعة]
- [المسألة الثامنة]
- [المسألة التاسعة]
- [المسألة العاشرة]
- [المسألة الحادیة عشرة]
- [المسألة الثانیة وعشرة]
- [المسألة الثالثة عشرة]
- [المسألة الرابعة عشرة]
- [المسالة الخامسة عشرة]
- [المسألة السادسة عشرة]
- [المسألة السابعة عشرة]
- [المسألة الثامنة عشرة]
- [المسألة التاسعة عشرة]
- [المسألة العشرون]
- [المسألة الحادیة والعشرون]
- [المسألة الثانیة والعشرون]
- [المسألة الثالثة والعشرون]
- [المسألة الرابعة والعشرون]
- [المسألة الخامسة والعشرون]
- [المسألة السادسة والعشرون]
- [المسألة السابعة والعشرون]
- [المسألة الثامنة والعشرون]
- [المسألة التاسعة والعشرون]
- [المسألة الثلاثون]
- [المسألة الحادیة والثلاثون]
- [المسألة الثانیة والثلاثون]
- [المسألة الثالثة والثلاثون]
- [المسألة الرابعة والثلاثون]
- [المسألة الخامسة والثلاثون]
- [المسألة السادسة والثلاثون]
- [المسألة السابعة والثلاثون]
- [المسألة الثامنة والثلاثون]
- [المسألة التاسعة والثلاثون]
- [المسألة الأربعون]
- [المسألة الحادیة والأربعون]
- (فصل: فی زکاة الفطرة)
- (1- فصل: فی شرائط وجوبها)
- (2- فصل: فیمن تجب عنه)
- (3- فصل: فی جنسها وقدرها)
- (4- فصل: فی وقت وجوبها)
- (5- فصل: فی مصرفها)
- (کتاب الخمس)
- (کتاب الخمس)
- (1- فصل: فیما یجب فیه الخمس)
- (1- فصل: فیما یجب فیه الخمس)
- [الأول: غنیمة دار الحرب]
- [الثانی: المعادن]
- [الثالث: الکنز]
- [الرابع: الغوص]
- [الخامس: المال المختلط بالحرام]
- [السادس: أرض المسلم إذا اشتراها الذمّی]
- [السابع: أرباح المکاسب]
- [نماء ما لم یجب فیه الخمس]
- [لو ارتفعت القیمة السوقیّة]
- [رأس المال ووجوب الخمس فیه]
- [مبدأ السنة الخمسیة]
- [المراد من المأونة]
- [المناط: فعلیّة المأونة]
- [انقطاع الحول بالموت]
- [مأونة مصارف الحج والعمرة]
- [لیس الدّین من المأونة وإنما أداؤه]
- [متی یتعلّق الخمس بالمال؟]
- [تعلّق الخمس بعین الأموال]
- [لا یجوز نقل الخمس إلی الذمّة]
- [جواز تعجیل إخراج الخمس]
- [من مسائل الخمس]
- (2- فصل: فی قسمة الخمس ومستحقّه)
- کتاب الحجّ
- کتاب الحج
- (مقدمة) (فی آداب السفر)
- (مقدمة) (فی آداب السفر)
- [الأمر الأول: طلب الخیر]
- [الأمر الثانی: انتخاب الأزمنة المختارة]
- [الأمر الثالث: التصدّق بشیء]
- [الأمر الرابع: الوصیّة بالحقوق]
- [الأمر الخامس: تودیع الأهل والعیال]
- [الأمر السادس: إعلام الإخوان]
- [الأمر السابع: العمل بالمأثور من القرآن والدعاء]
- [الأمر الثامن: التحنّک حین الخروج]
- [الأمر التاسع: استصحاب العصا]
- [الأمر العاشر: اتخاذ الرفقة]
- [الأمر الحادی عشر: استصحاب الزاد وتطییبه]
- [الأمر الثانی عشر: حسن المعاشرة]
- [الأمر الثالث عشر: استصحاب الحاجیات الأوّلیة]
- [الأمر الرابع عشر: انتظار المریض ثلاثاً]
- [الأمر الخامس عشر: رعایة حق المرکب]
- [مکرّوهات السفر ومستحباته]
- [ما یستحب لأهل المسافر]
- [مع وصایا لقمان فی السفر]
- [آداب سفر الحجّ خاصّة]
- (1- فصل: فی وجوب الحجّ وأهمیّته)
- (2- فصل: فی شرائط وجوب حجّة الإسلام)
- (2- فصل: فی شرائط وجوب حجّة الإسلام)
- [الشرط الأول: البلوغ والعقل]
- [أدلة کفایة حجّ الصبیّ ونقدها]
- [الشرط الثانی: الحرّیّة]
- [الشرط الثالث: الاستطاعة الشرعیّة]
- [المراد من الزاد والراحلة]
- [اشتراط نفقة الذهاب والایاب]
- [الدوران بین الحجّ والزواج]
- [الاقتراض للحجّ]
- [هل الدَّین یمنع عن الحجّ؟]
- [التصرّف المانع أو المخرج عن الاستطاعة]
- [الغفلة عن حصول الاستطاعة]
- [بقاء الاستطاعة حتّی تمام الأعمال]
- [هل النذر یمنع عن الحجّ؟]
- [الحجّ البذلی وبعض أحکامه]
- [من شروط وجوب الحجّ بالبذل]
- [لو آجر نفسه فاستطاع]
- [امتلاک مأونة العیال]
- [الرجوع إلی کفایة]
- [الاستطاعة البدنیّة]
- [الاستطاعة الزمانیّة]
- [الاستطاعة السربیّة]
- 3[الکلام فی أمرین]
- [إذا استلزم الحجّ ترک واجب]
- [إذا استطاع وعلیه خمس أو زکاة]
- [المستطیع مالیاً لا جسمیّاً]
- [الحاج إذا أدرکه الموت فی الحجّ]
- [غیر المسلم إذا استطاع للحجّ]
- [إذا استطاع المرتدّ]
- [المخالف لو حجّ ثمّ استبصر]
- [إذا استطاعت الزوجة للحجّ]
- [لو استقرّ علیه الحج وأهمل]
- [قضاء حجّة الإسلام من أصل الترکة]
- [کفایة استیجار الحجّ المیقاتی]
- [لیس للمستطیع أن یحجّ عن غیره]
- (3- فصل: فی الحجّ الواجب بالنذر والعهد والیمین)
- (3- فصل: فی الحجّ الواجب بالنذر والعهد والیمین)
- [مسائل فی الحج بالنذر وأخویه]
- [إذا نذرت المرأة ثمّ تزوجت]
- [إذا نذر الحجّ من مکان معیّن وخالف]
- [إذا نذر الحجّ ولم یتمکّن منه]
- [لو نذر الإحجاج بأحد]
- [لو نذر حجّة الإسلام وهو مستطیع]
- [إذا نذر الحج بنفسه أو الاحجاج بغیره]
- [إذا نذر المشی أو الرکوب فی الحج]
- [لو نذر الحج ماشیاً ثمّ عجز]
- (4- فصل: فی النیابة)
- (5- فصل: فی الوصیّة بالحجّ)
- (6- فصل: فی الحجّ المندوب)
- (7- فصل: فی أقسام العمرة)
- (8- فصل: فی أقسام الحجّ)
- (9- فصل: فی کیفیّة حجّ التمتّع)
- (10- فصل: فی المواقیت)
- (11- فصل: فی أحکام المواقیت)
- (12- فصل: فی مقدمات الإحرام)
- (13- فصل: فی کیفیة الإحرام)
- پی نوشتها
حاشیه العروه الوثقی
اشاره
الکتاب: حاشیه العروه الوثقی
المؤلف: آیه الله العظمی السیّد صادق الشیرازی دام ظله
الناشر: دار الأنصار
المطبعه: سید الشهداء علیه السلام 7222687-0251
الطبعه: الأولی 1429- 2008
العدد: 3000
الرقم الدولی: 9/52/8956/964/978
کتاب الصلاه
(38- فصل: فی مبطلات الصلاه)
(38- فصل: فی مبطلات الصلاه)
وهی أمور:
[المبطل الأول: فقد بعض الشرائط]
أحدها: فقد بعض الشرائط فی أثناء الصلاه کالستر وإباحه المکان واللباس ونحو ذلک ممّا مرّ فی المسائل المتقدّمه.
[المبطل الثانی: الحدَث]
الثانی: الحدث الأکبر أو الأصغر فإنه مبطل أینما وقع فیها ولو قبل الآخر بحرف، من غیر فرق بین أن یکون عمداً أو سهواً أو اضطراراً، عدا ما مرَّ فی حکم المسلوس والمبطون والمستحاضه، نعم لو نسی السلام ثمَّ أحدث فالأقوی عدم البطلان وإن کان الأحوط الإعاده أیضاً.
[المبطل الثالث: التکفیر]
الثالث: التکفیر، بمعنی وضع إحدی الیدین علی الأخری علی النحو الذی یصنعه غیرنا إن کان عمداً لغیر ضروره. فلا بأس به سهواً وإن کان الأحوط الإعاده معه أیضاً، وکذا لا بأس به مع الضروره، بل لو ترکه حالها أشکلت الصحه وإن کانت أقوی، والأحوط عدم وضع إحدی الیدین علی الأخری، بأیَّ وجه کان فی أیِّ حاله من حالات الصلاه وإن لم یکن متعارفاً بینهم، لکن بشرط أن یکون بعنوان الخضوع والتأدّب، وأما إذا کان لغرض آخر کالحکّ ونحوه فلا بأس به مطلقاً حتی علی الوضع المتعارف.
[المبطل الرابع: تعمّد الالتفات عن القبله]
الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الیسار، بل وإلی ما بینهما علی وجه یخرج عن الاستقبال وإن لم یصل إلی حدّهما وإن لم یکن الالتفات حال القراءه أو الذکر، بل الأقوی ذلک فی الالتفات بالوجه إلی الخلف مع فرض إمکانه ولو بمیل البدن علی وجه لا یخرج عن الاستقبال، وأما الالتفات بالوجه یمینا ویساراً مع بقاء البدن مستقبلاً فالأقوی کراهته مع عدم کونه